خمي

الاثنين، 13 يونيو 2011

ننفرد بنشر مشروع قانون دور العبادة الموحد الصادر من المجلس العسكرى.. القانون لم يتضمن فرض رقابة على تمويل بناء الكنائس.. أو فرض مبالغ مالية كرسوم

اليوم السابع | ننفرد بنشر مشروع قانون دور العبادة الموحد الصادر من المجلس العسكرى.. القانون لم يتضمن فرض رقابة على تمويل بناء الكنائس.. أو فرض مبالغ مالية كرسوم



ينفرد "اليوم السابع" بنشر نص قانون دور العبادة الموحد الذى أعده المجلس العسكرى، والذى خلا تماما من رقابة التمويل على بناء الكنائس، أو فرض مبالغ مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن طلب ترخيص البناء، ومبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية، أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة، وهى المواد التى نشرتها الصحف مؤخرا وأثارت جدلا كبيرا، تحت زعم أنهم حصلوا على نص القانون، فى الوقت الذى خلا فيه تماما نص القانون الذى أعده المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من هذه البنود.

وأكدت مصادر كنسية أن الذى وصل الكنيسة هو القانون الذى أعده المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويدور حوله نقاش مجتمعى.

ونص القانون فى مادته الأولى، على أن يفوض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، فى مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية، وقت الترخيص، وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت فى الطلب بمثابة موافقة عليه، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.

أما المادة الثانية فتنص على أنه يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة عدد من الشروط، وهى: أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف، أو من مسئولى الطائفة الدينية المختصة، والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها فى جمهورية مصر العربية فى كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها، وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.

وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن ألف متر، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها، وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضى يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمى الشعائر.

كما حظرت المادة الثانية إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أى مناطق أخرى محظور البناء فيها، وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.

ونصت المادة الثالثة على التزام المحافظين كل فى نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم، بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسيعها أو إحلالها وتجديدها، والإجراءات اللازمة لفحصها.

ونصت المادة الرابعة على أن تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة على الدور أو مسئولى الطائفة الدينية المختصة، حسب الأحوال، إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة.

ونصت المادة الخامسة على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

أما المادة السادسة، فنصت على إلغاء رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

والمادة السابعة نصت على ضرورة نشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كود مشركة الفيس اللايك

اعلانات جوجل

عن الموقع

التسميات

6 أبريل ابراهيم عيسى أحداث بورسعيد احداث عالمية أحداث عام 2011 أحداث مجلس الوزراء أخبار اخبار أخبار مصر اخر ساعة استطلاع اسرائيل إسقاط الدولة إعدام اعلان اقتصاد إقتصاد و أعمال اقوال ماثوره الاتحاد الامارتية الاخبار الإخوان الاخوان المسلمون الإدارة الأمريكية الازهر الاسبوع الاشتراكيين الثوريين الإعلان الدستوري الأمم المتحدة الانتخابات الاهرام البيان التحرير التمويل الخارجى الجارديان الجزائر الجزيرة للدراسات الجمهوربه الحرية والعدالة الحياة اللندنية الخارجية المصريه الخليج الدستور السلفيين السيد الغضبان السيد ياسين الشرق الأوسط الشروق العادلى العادلي العرب اونلاين العربية BBC الغارديان الغاز الفتنة الفجر الفريق أحمد شفيق الفساد القبس الكويتيه القدس القناة الجديدة القوات المسلحة اللواء محسن الفنجرى المجلس العسكرى المدينة المشير طنطاوى المصرى اليوم المصريون الموساد الوطن الوفد اليوم السابع ام كلثوم انا الشعب انتخابات الرئاسة أنيس منصور ايران بلال فضل بن لادن بوابة اشباب تجسس تحقيق تحليلات تقرير تهانى الجبالى تونس ثقافة وفن ثوة 25 يناير ثورة 25 يناير جالوب جريدة الجزيرة جماعة الجهاد حاشية السلطان مبارك حركة كفاية حزب النور حسني مبارك حسين سالم حكم حوار د‏.‏ علي جمعة د. محمد عمارة دين رجائى عطية رساله روزاليوسف روسيا رويترز رياضة سوزان مبارك سياسة شئون خارجية شعر صباح الخير صلاح عيسى صوت الامة صور ضغط الدم طارق البشرى عالمية عبداللطيف المناوى عرب تايمز عصام سلطان عكاظ علاء الأسواني علاء عبد الفتاح عمر سليمان عمرو اديب عيد العمال غسل الأموال فلسطين فيديو قانون قصور الرئاسة قطر قناة السويس قناة السويس الجديدة قناة العربية كاريكاتير كامب ديفيد كتاب كوريا الشمالية لجنة تقص الحقائق لجنة تقصي الحقائق لميس جابر مأمون فندي مانشيت مجلة اكتوبر مجلس الشعب محاكمة مبارك محمد البرادعى محمد حسنين هيكل محيط مصر معبر رفح معتز بالله عبد الفتاح معلومات مقالات منصور حسن موقع مصر نحلم ايه نزار قبانى نيوزويك نيويورك تايمز واشنطن واشنطن بوست واشنطن تايمز وزارة الداخلية وطني حبيبي وول ستريت ويكيليكس CNNArabic france24 Suez Canal