خمي

الجمعة، 18 نوفمبر 2011

تعديلات على وثيقة السلمى

نننشر النص الكامل لـ"وثيقة السلمى" النهائية قبل عرضها على "العسكرى".. تعديلات على المادتين "9 و10".. وبند جديد يكشف تحولها من استرشادية لـ"إلزامية".. وتعديلات موسعة على معايير الهيئة التأسيسية





كشفت الوثيقة التى حصلت عليها «اليوم السابع» أن الدكتور على السلمى أجرى عليها عددا من التعديلات، حيث تم تعديل المادة الأولى من الوثيقة الدستورية تماما ، بعد أن اعترض عليها عدد من القوى السياسية فى اللقاءات التى عقدها الدكتور على السلمى بالأحزاب السياسية، لتصبح «جمهورية مصر العربية دولة موحدة وطنية، نظامها ديمقراطيا مدنيا يقوم على المواطنة وحكم القانون وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة».

كما أجرى السلمى تعديلات على المادة 4 من وثيقة المبادئ الدستورية، والخاصة بالنظام السياسى للدولة ليصبح النظام السياسى للدولة جمهوريا ديمقراطيا، يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

فيما تم إجراء تعديل على المادتين «9 و10» من وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها السلمى، وشهدت اعتراضات كبيرة من القوى السياسية.

وتنص المادة 9 بعد التعديلات، على أن: «الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب، إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وينظم القانون التعبئة العامة، كما ينظم القانون العسكرى ويحدد اختصاصاته، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى يختص بالنظر فى كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بها والميزانية المتعلقة بشؤون التسليح، ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة قبل إصداره، ورئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام لها.

أما المادة 10 فنصت على: «أن ينشأ مجلس يسمى، مجلس الدفاع والأمن القومى الوطنى، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، كما يختص بنظر ميزانية القوات المسلحة، على أن يتم إدراجها رقما واحدا فى موازنة الدولة، ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع والأمن القومى واختصاصاته الأخرى، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع والأمن القومى وموافقة مجلس الشعب».

وشهد الباب الثانى من وثيقة «إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة»، إضافة مادة إلى موادها الـ12، تعديلات وهو الباب الخاص بـ«الحقوق والحريات العامة»، حيث تمت إضافة البند 13 وهو البند الذى يكشف عن وثيقة تحمل فى طياتها صفة الإلزامية التى تنص على: «المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة فى هذا الإعلان لصيقة بالمواطن ولا تقبل وقفا أو تعطيلا أو انتقاصا، ولا يجوز لأى من سلطات أو مؤسسات أو لأى جماعات أو أفراد الإتيان بأى عمل يهدف أو يؤدى إلى إهدارها أو الانتقاص منها أو الإخلال بها».

وفيما يتعلق بمعايير تشكيل الهيئة التأسيسية فقد تغيرت تماما، وتشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:

80 عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كل أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
12 عضوا من الهيئات القضائية 3 المحكمة الدستورية العليا، 3 محكمة النقض، 2 مجلس الدولة، 2 هيئة قضايا الدولة، 2 النيابة الإدارية ترشحهم جمعياتهم العمومية.
12 عضوا من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم «5» على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
15 من النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
5 عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
5 عن الفلاحين ترشحهم اتحاداتهم.
5 من اتحاد الجمعيات الأهلية على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة.
5 من عضوات اتحاد الجمعيات النسائية يرشحهن مجلس إدارة الاتحاد.
5 من جمعيات حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان
1 من اتحاد الكتاب
1 من اتحاد الغرف التجارية.
1 من اتحاد الصناعات.
1 من جمعيات رجال الأعمال.
1 من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
1 من القوات المسلحة.
1 من الشرطة.
1 من الاتحادات الرياضية.
1 من اتحادات طلاب الجامعات.
3 من الأزهر.
3 من الكنائس المصرية.
10 شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.

ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.

ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.

2 - إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية أو مجلس الشعب من الجمعية التأسيسية، إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما لكل ولجميع سلطات الدولة.

3 - إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة- بما له من سلطات رئيس الجمهورية–تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها، لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.

المصدر : اليوم السابع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كود مشركة الفيس اللايك

اعلانات جوجل

عن الموقع

التسميات

6 أبريل ابراهيم عيسى أحداث بورسعيد احداث عالمية أحداث عام 2011 أحداث مجلس الوزراء أخبار اخبار أخبار مصر اخر ساعة استطلاع اسرائيل إسقاط الدولة إعدام اعلان اقتصاد إقتصاد و أعمال اقوال ماثوره الاتحاد الامارتية الاخبار الإخوان الاخوان المسلمون الإدارة الأمريكية الازهر الاسبوع الاشتراكيين الثوريين الإعلان الدستوري الأمم المتحدة الانتخابات الاهرام البيان التحرير التمويل الخارجى الجارديان الجزائر الجزيرة للدراسات الجمهوربه الحرية والعدالة الحياة اللندنية الخارجية المصريه الخليج الدستور السلفيين السيد الغضبان السيد ياسين الشرق الأوسط الشروق العادلى العادلي العرب اونلاين العربية BBC الغارديان الغاز الفتنة الفجر الفريق أحمد شفيق الفساد القبس الكويتيه القدس القناة الجديدة القوات المسلحة اللواء محسن الفنجرى المجلس العسكرى المدينة المشير طنطاوى المصرى اليوم المصريون الموساد الوطن الوفد اليوم السابع ام كلثوم انا الشعب انتخابات الرئاسة أنيس منصور ايران بلال فضل بن لادن بوابة اشباب تجسس تحقيق تحليلات تقرير تهانى الجبالى تونس ثقافة وفن ثوة 25 يناير ثورة 25 يناير جالوب جريدة الجزيرة جماعة الجهاد حاشية السلطان مبارك حركة كفاية حزب النور حسني مبارك حسين سالم حكم حوار د‏.‏ علي جمعة د. محمد عمارة دين رجائى عطية رساله روزاليوسف روسيا رويترز رياضة سوزان مبارك سياسة شئون خارجية شعر صباح الخير صلاح عيسى صوت الامة صور ضغط الدم طارق البشرى عالمية عبداللطيف المناوى عرب تايمز عصام سلطان عكاظ علاء الأسواني علاء عبد الفتاح عمر سليمان عمرو اديب عيد العمال غسل الأموال فلسطين فيديو قانون قصور الرئاسة قطر قناة السويس قناة السويس الجديدة قناة العربية كاريكاتير كامب ديفيد كتاب كوريا الشمالية لجنة تقص الحقائق لجنة تقصي الحقائق لميس جابر مأمون فندي مانشيت مجلة اكتوبر مجلس الشعب محاكمة مبارك محمد البرادعى محمد حسنين هيكل محيط مصر معبر رفح معتز بالله عبد الفتاح معلومات مقالات منصور حسن موقع مصر نحلم ايه نزار قبانى نيوزويك نيويورك تايمز واشنطن واشنطن بوست واشنطن تايمز وزارة الداخلية وطني حبيبي وول ستريت ويكيليكس CNNArabic france24 Suez Canal