حظر على ارتداء أي علامات تعبر عن الانتماء العقائدي
بروكسل: عبد الله مصطفى
أعطت محكمة بلجيكية الحق لأصحاب العمل في طرد الموظفات المحجبات من الخدمة، وقالت محكمة العمل في مدينة انتويرب البلجيكية إن شركة «جي 4 إس الأمنية» المتخصصة في الحراسات تطبق نظاما حياديا بشأن انتماءات كل العاملين، وتفرض حظرا على ارتداء أي
علامات تعبر عن الانتماء العقائدي أو السياسي أو الفلسفي أو الديني أثناء فترة العمل. وكانت سيدة مسلمة التحقت بالعمل في قسم الاستقبال في الشركة منذ عام 2003، وصدر وقتها تعليمات لم تعترض الموظفة عليها لمدة ثلاث سنوات، وهي قواعد للعمل تتماشى مع سياسات حكومية في البلاد تفرض على الموظفين في الأماكن العامة التزام الحياد وعدم ارتداء أي علامات دينية، ولكن في عام 2006 أبلغت الموظفة المسلمة إدارة الشركة، أنها تريد ارتداء الحجاب أثناء ساعات العمل، ولكن الإدارة رفضت وجرى إنهاء التعاقد معها، ودفع تعويض إنهاء التعاقد، ولكن الموظفة تقدمت بشكوى تتهم الشركة بأنها طردتها من العمل لأنها مسلمة وترتدي الحجاب، وبالتالي جاء الطرد من العمل على أساس عنصري، وطالبت الشركة بتعويض مالي لا يقل عن مرتب ستة أشهر، ولكن المحكمة رفضت ما جاء في طلب الموظفة، وقالت إن طردها من العمل لا يستند على أي أسباب دينية، ولا توجد أي مظاهر للعنصرية في القرار، الذي صدر لكل العاملين بمن فيهم أتباع الديانات والعقائد والانتماءات المختلفة. وعرفت بلجيكا جدلا حادا حول الحجاب منذ عام 2007 عندما وافق مجلس مقاطعة مدينة جنت البلجيكية، على مشروع قرار تقدم به الحزب الليبرالي وبمساندة اليمين المتشدد في البلاد، وينص على حظر ارتداء الحجاب للموظفات اللاتي يعملن في المؤسسات الحكومية والعامة، وخاصة اللاتي لديهن احتكاك مباشر بالمواطنين.
يذكر أن مشكلة الحجاب لا تقتصر فقط على الموظفات، بل يعاني منها الطالبات داخل المدارس البلجيكية، وأيضا السيدات المسلمات الراغبات في الحصول على بطاقة الإقامة أو الهوية، وترفض بعض الهيئات صورا للمرأة وهي ترتدي الحجاب، والعديد من المدارس البلجيكية أعلنت رفضها للحجاب، وتفضل الحكومة عدم التدخل في هذا الأمر على اعتبار أن كل إدارة مدرسة تمتلك الحق في إصدار قرارات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بالنظام الداخلي للمدرسة. وبدأت بلجيكا منذ عدة أشهر تطبيق حظر على ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة.
المصدر : الشرق الاوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق