بروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن
المادة الأولى
أسس الانسحاب
1- تقوم إسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعادة.
2- لتوفير الأمن لكلى الطرفين سيصاحب تنفيذ الانسحاب على مراحل، الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق الموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (1) والمشار إليها فيما بعد بكلمة "المناطق".
3- يتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين:
أ– الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش / رأس محمد كما هو مبين على الخريطة رقم (2) وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
ب – الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
4- تشكل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصديق على المعاهدة من أجل الإشراف على وتنسيق التحركات والتوقيتات أثناء الانسحاب، وإحكام الخطط والجداول الزمنية وفقا للضرورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة (3) أعلاه، والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشتركة الموضحة في المادة (4) من المرفق لهذا الملحق.
وسوف تحل اللجنة المشتركة عقب إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.
المادة الثانية
تحديد الخطوط النهائية والمناطق
1- بغية توفير الحد الأقصى لأمن كلى الطرفين بعد الانسحاب النهائي فان الخطوط والمناطق الموضحة على الخريطة رقم (1) يتم إنشاؤها وتنظيمها على الوجه التالي:
أ – المنطقة "1":
(1) المنطقة "أ" يحدها من الشرق الخط "أ" (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس كما هو موضح على الخريطة رقم (1)
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية.
(3) تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من:
(أ) ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية،
(ب) لواء مدرع واحد،
(ج) سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتى 126 قطعة مدفعية،
(د) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض/جو وحتى 126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 مم فأكثر،
(هـ) حتى 230 دبابة،
(و) حتى 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع،
(ز) إجمالي حتى 22 ألف فرد.
ب – المنطقة "ب":
(1) المنطقة "ب" يحدها من الشرق الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الغرب الخط "أ" (الخط الأحمر) كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) توفر الأمن في المنطقة "ب" وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع من إجمالي حتى 4000 فرد.
(3) يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة.
(4) تنشأ في المنطقة "ب" تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الأربع.
جـ - المنطقة "جـ":
(1) المنطقة "جـ" يحدها من الغرب الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تتمركز في المنطقة "جـ" قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.
(3) تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة.
(4) توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة "جـ" وتؤدي وظائفها المحددة في المادة السادسة من هذا الملحق.
(5) تتمركز قوات الأمم المتحدة أساسا في معسكرات تقبع داخل مناطق التمركز التالية والموضحة على الخريطة رقم (1). على أن تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر:
(أ) في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق 20 كم تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية.
(ب) في منطقة شرم الشيخ.
د – المنطقة "د":
(1) المنطقة "د" يحدها من الشرق الخط "د" (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة.
(3) لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة "د" دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو.
(4) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتى 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالي حتى 4000 فرد.
2- يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في كل دولة.
3- تتواجد بهذه المناطق تلك التحصينات الميدانية والمنشآت العسكرية والقوات والأسلحة المسموح بها والمحددة في هذا الملحق.
المادة الثالثة
نظام الطيران العسكري
1- تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع، لمصر وإسرائيل فوق المنطقتين "أ" و"د" فحسب، كل في منطقته.
2- تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرائيل في المنطقتين "أ" و"د" فقط، كل في منطقته.
3- تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة "ب" ويمكن الاحتفاظ في المنطقة "ب" بعدد 8 طائرات منها. يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة "ب".
4- يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية في المنطقة "جـ".
5- يمكن إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المختلفة وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق.
المادة الرابعة
النظام البحري العسكري
1- يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر وإسرائيل التمركز والعمل على سواحل المنطقتين "أ" و"د" كل في منطقته.
2- يمكن لزوارق حرس السواحل المصرية خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل في المياه الإقليمية للمنطقة "ب" لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة.
3- تؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا وظائف الشرطة العادية داخل المياه الإقليمية للمنطقة "جـ".
4- ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصا من حق المرور البريء للقطع البحرية لكلى الطرفين.
5- يمكن أن تقام في المناطق المختلفة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في المناطق المختلفة وفي مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق.
المادة الخامسة
نظام الإنذار المبكر
يمكن لكل من مصر وإسرائيل إنشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين "أ"، "د" فقط، كل في منطقته.
المادة السادسة
عمليات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان من الأمم المتحدة أن توفر قوات ومراقبين للإشراف على تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جهودها لمنع أي خرق لأحكامه.
2- يتفق الطرفان، كل فيما يخصه، على طلب الترتيبات التالية فيما يتعلق بقوات ومراقبي الأمم المتحدة:
أ– تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط "ب" وداخل المنطقة "جـ".
ب- التحقق الدوري من تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
جـ- إجراء تحقق إضافي خلال 48 ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطرفين.
د- ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
3- تنفذ الترتيبات المقررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الأمم المتحدة في المناطق "أ"، "ب"، "جـ" وبواسطة مراقبي الأمم المتحدة في المنطقة "د".
4- يرافق أطقم التحقيق للأمم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص.
5- تخطر قوات الأمم المتحدة ومراقبوها كلى الطرفين بالنتائج التي يتوصلون إليها.
6- تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها الذين يعملون في مختلف المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الأخرى الضرورية لأداء واجباتهم.
7- لا تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسماح باجتياز الحدود الدولية.
8- يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
9- يتفق الطرفان على أن تقوم الأمم المتحدة بوضع ترتيبات القيادة التي تضمن أفضل تنفيذ فعال لمسؤولياتها.
المادة السابعة
نظام الاتصال
1- عقب حل اللجنة المشتركة يتم إنشاء نظام اتصال بين الطرفين، ويهدف هذا النظام إلى توفير وسيلة فعالة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات وفقا لهذا الملحق وحل أية مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للبلدين كل فيما يخصه للنظر فيها. كما يهدف أيضا إلى منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين.
2- يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في مدينة بئر السبع ويرأس كل مكتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط.
3- يقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلى المكتبين.
المادة الثامنة
احترام النصب التذكارية للحرب
يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامة في ذكرى جنود الطرف الآخر بحالة جيدة، وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في إسرائيل، كما سيسمح كل طرف الوصول إلى هذه النصب.
المادة التاسعة
الترتيبات المؤقتة
ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم (2) و(3) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي، وكذا حركة قوات الطرفين والأمم المتحدة حتى الانسحاب النهائي.
مرفق الملحق (1)
تنظيم الانسحاب من سيناء
المادة الأولى
مبادئ الانسحاب
1- يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء على مرحلتين كما هو مبين في المادة الأولى من الملحق (1). ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت الانسحاب. وتقوم اللجنة المشتركة بإعداد التفاصيل الخاصة بهذه المراحل وتقدمها إلى كبير منسقي قوات الأمم المتحدة بالشرق الأوسط قبل شهر من ابتداء أي مرحلة من مراحل الانسحاب.
2- اتفق الطرفان على المبادئ التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية:
أ- على الرغم مما تقضي به أحكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة، وحتى يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الخطين (ي و م) الحاليين اللذين أنشئا بناء على الاتفاقية المصرية / الإسرائيلية الموقعة في سبتمبر 1975 والمشار إليها فيما بعد باتفاقية عام 1975، إلى خط الانسحاب المرحلي، فإن جميع الترتيبات العسكرية القائمة طبقا لتلك الاتفاقية تبقى سارية المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خلاف ذلك في هذا المرفق.
ب- مع انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية تدخل قوات الأمم المتحدة فورا للمناطق المخلاة لإقامة مناطق عازلة مؤقتة كما هو موضح على الخريطتين (2)، (3) على التوالي بغرض الإبقاء على الفصل بين القوات. ويكون دخول قوات الأمم المتحدة سابقا لتحرك أي أفراد آخرين إلى داخل هذه المناطق.
جـ- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقة "أ"، تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
د- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقتين "أ" و"ب" تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق، وتؤدي وظائفها وفقا لأحكام المادة الثانية من الملحق (1).
هـ- تدخل الشرطة المدنية المصرية إلى المساحات المخلاة عقب دخول قوات الأمم المتحدة مباشرة لأداء الوظائف العادية للشرطة.
و- تنتشر وحدات القوات البحرية المصرية في خليج السويس وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
ز- وباستثناء تلك التحركات المشار إليها أعلاه، فإن أعمال الانتشار للقوات المسلحة المصرية والأنشطة الموضحة في الملحق (1) تكون سارية المفعول في المناطق المخلاة بعد أن تتم القوات المسلحة الإسرائيلية انسحابها إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
المادة الثانية
المراحل الفرعية للانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي
1- يتم الانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي على مراحل فرعية كما هو منصوص عليه في هذه المادة وكما هو موضح على الخريطة (3) وتتم كل مرحلة فرعية خلال العدد المقرر من الأشهر التي يبدأ احتسابها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة:
أ- المرحلة الفرعية الأولى:
خلال شهرين تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة العريش بما في ذلك مدينة العريش ومطارها والمشار إليها بالمنطقة (1) على الخريطة رقم (3).
ب- المرحلة الفرعية الثانية:
خلال ثلاثة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط "م" المقرر بمقتضى اتفاقية عام 1975 والخط "أ" والمشار إليها بالمنطقة (2) على الخريطة رقم (3).
جـ- المرحلة الفرعية الثالثة:
خلال خمسة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة شرق وجنوب المنطقة (2) والمشار إليها بالمنطقة (3) على الخريطة رقم (3).
د – المرحلة الفرعية الرابعة:
خلال سبعة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة الطور – رأس الكنيسة والمشار إليها بالمنطقة (4) على الخريطة رقم (3).
هـ- المرحلة الفرعية الخامسة:
خلال تسعة أشهر، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المناطق المتبقية غرب خط الانسحاب المرحلي بما في ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق شرق ممري الجدي ومتلا والمشار إليها بالمنطقة (5) على الخريطة رقم (3) ويكتمل بذلك الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
2- تنتشر القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات المسلحة الإسرائيلية وفقا لما يلي:
أ- ينتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقا لاتفاقية عام 1975 في الأجزاء من المنطقة "أ" التي تقع داخل المنطقة (1) وذلك حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هو موضح في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة "أ" حتى حد المنطقة العازلة المؤقتة.
ب – يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقا للمادة الرابعة من الملحق (1) على امتداد سواحل المناطق (2) و(3) و(4) عقب إتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.
جـ- تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة (1) عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، كما تنتشر كتيبة ثانية في المنطقة (2) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثانية. وتنتشر كتيبة ثالثة في المنطقة (3) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثالثة. والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن أن تنتشرا في أي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجنوب سيناء.
3- يعاد توزيع قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة 1 المقررة بمقتضى اتفاقية عام 1975 لتمكين انتشار القوات المصرية الموضح في السابق وذلك عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها في الأجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، وفقا لما هو موضح في المادة الأولى من هذا المرفق.
4- يمكن للقوافل الإسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيسي للطرق الواقع شرق العريش لإخلاء القوات الإسرائيلية ومعداتها حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وتتحرك القوافل في ضوء النهار بعد تقديم إخطار بذلك بأربع ساعات إلى مجموعة الاتصال المصرية وقوات الأمم المتحدة، وتصاحبها قوات الأمم المتحدة. وسيتم ذلك وفقا للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشتركة. ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصري لتأمين التحركات دون عائق. ويمكن للجنة المشتركة أن توافق على ترتيبات أخرى بالنسبة للقوافل.
المادة الثانية
قوات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان توزيع قوات الأمم المتحدة وفقا للضرورة لأداء الوظائف الواردة في هذا المرفق حتى موعد إتمام الانسحاب النهائي، ولهذا الغرض يوافق الطرفان على إعادة توزيع قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة.
2- تشرف قوات الأمم المتحدة على تنفيذ هذا المرفق وتبذل ما في وسعها لمنع أية مخالفة لأحكامه.
3- عندما توزع قوات الأمم المتحدة تبعا لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرفق، تباشر مهمة التحقق في المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة من الملحق (1) وتقيم نقاط مراجعة، ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة في المناطق العازلة المؤقتة الموضحة بالمادة الثانية أعلاه، والوظائف الأخرى لقوات الأمم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط المرحلي موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق.
المادة الرابعة
اللجنة المشتركة والاتصال
1- تعمل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، وحتى تاريخ إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.
2- تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ضباط من رتب عالية وتدعو اللجنة المشتركة ممثلين للأمم المتحدة لحضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق بالأمم المتحدة أو إذا طلب أي من الطرفين وجود الأمم المتحدة ويتم التوصل إلى قرارات اللجنة المشتركة باتفاق كل من مصر وإسرائيل.
3- تشرف اللجنة المشتركة على تنفيذ الترتيبات الموضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق. ولهذا الغرض وبالاتفاق بين الطرفين تقوم بما يلي:
أ- تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف على تنفيذها.
ب- تتناول بالبحث وتسعى إلى حل أية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق (1) وهذا المرفق وتناقش أية مخالفات تبلغ إليها بواسطة قوات الأمم المتحدة ومراقبيها، وتحيل إلى حكومتي مصر وإسرائيل أية مشاكل لم يتم حلها.
جـ- تساعد قوات الأمم المتحدة ومراقبيها في تنفيذ مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم (1) وفي هذا المرفق.
د- تنظم وضع العلامات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشار إليها في المحلق (1) وهذا المرفق.
هـ- تشرف على تسليم المنشآت الرئيسية في سيناء من إسرائيل إلى مصر.
و- توافق على الترتيبات اللازمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل وإعادتها.
ز- تنظيم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل على امتداد خط العريش رأس محمد، وفقا لأحكام المادة الرابعة من الملحق (3).
ح- توالي أعمالها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر وإسرائيل من مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس أنشطتها وفقا لتوجيه اللجنة المشتركة.
ط- توفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تنفذ أحكام المعاهدة وعن طريق أطقم الاتصال المشتركة تحافظ على التنسيق والتعاون المحلي مع قوات الأمم المتحدة المتمركزة في مناطق معنية أو موظفي الأمم المتحدة الذين يرصدون مناطق معينة وعبر أبنية متباعدة مطلوبة.
ي- تناقش أي مسائل أخرى قد يتفق الطرفان على طرحها على اللجنة.
4- تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر على الأقل وفي حالة طلب أحد الطرفين من مؤسسات الأمم المتحدة عقد اجتماع خاص، يتم عقد هذا الاجتماع خلال 24 ساعة.
5- تجتمع اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، ثم تجتمع في مديني العريش وبئر السبع بعد ذلك بالتبادل، إلى أن يعقد أول اجتماع لهما ليس متأخرا عن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة.
المادة الخامسة
تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها
1- تنشأ منطقة عازلة مؤقتة بغرض قيام قوات الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية، وذلك غرب خط الانسحاب المرحلي ومتاخمة له كما هو مبين في الخريطة رقم (2)، وذلك بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع القوات خلف خط الانسحاب المرحلي.
وتتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطقة.
2- تقوم قوة الأمم المتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع، ونقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة المؤقتة بغية التأكد من الالتزام بأحكام هذه المادة.
3-وطبقا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة، يتولى أفراد إسرائيليون إدارة منشآت حربية فنية في أربع مواقع محددة وموضحة على الخريطة رقم (2) ومشار إليها بـ (ف1) (إحداثي المركز على الخريطة 57163940) و(ف2) (إحداثي المركز على الخريطة 59351541) و(ف3) (إحداثي المركز على الخريطة 59331527)، و(ف4) (إحداثي المركز على الخريطة 61130979)
وذلك طبقا للمبادئ التالية:-
أ- يتولى العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون وإداريون مسلحون بالأسلحة الصغيرة واللازمة لحمايتهم (مسدسات، بنادق، مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية وذخيرة) كالآتي:-
ف1/ ما لا يزيد على 150 فرد
ف2، 3/ ما لا يزيد على 350 فرد
ف4/ ما لا يزيد على 200 فرد
ب- لا يحمل الأفراد الإسرائيليون أسلحة خارج المواقع، باستثناء الضباط الذين يجوز لهم حمل الأسلحة الشخصية.
جـ-سيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإسرائيل لإجراء تفتيشات داخل محيط المنشآت الفنية في المنطقة العازلة، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة كل شهر على الأقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشغيل المنشآت ومن الأسلحة والأفراد داخلها، ويقوم الطرف الثالث بإبلاغ الطرفين فورا عن أي تحول لأي منشأة عن دورها في أعمال المسح البصري والإلكتروني والمواصلات.
د- يجوز القيام بإمداد المنشآت وزيارتها لأغراض فنية وإدارية واستبدال الأفراد والأجهزة المقامة في المواقع دون تعطيل وذلك من خلال نقاط مراجعة الأمم المتحدة حتى مداخل المنشآت الفنية بعد المراجعة والمرافقة بواسطة قوة الأمم المتحدة فحسب.
هـ- يسمح لإسرائيل أن تدخل في منشآتها الفنية المواد اللازمة للأداء الصحيح للمنشآت والأفراد.
و- يسمح لإسرائيل بما يلي وطبقا لما تحدده اللجنة المشتركة:
(1) الإبقاء داخل منشآتها على معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الإدارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة.
(2) صيانة الطرق وخطوط المياه وكابلات المواصلات التي تخدم هذه المواقع سواء بداخلها أو داخل المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت الثلاث (ف1، ف2/ ف3، ف4) ويجوز أن تتم هذه الصيانة بما لا يتجاوز عربتين ذات العجل وغير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فردا غير مسلحين ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحاجة لها. ويجوز إتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات أسبوعيا باستثناء المشاكل الخاصة وبعد إعطاء الأمم المتحدة إخطارا مسبقا بأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات من الأمم المتحدة.
ز- يتم التنقل من المنشآت الفنية واليها خلال ساعات النهار فقط ويكون الدخول إليها والخروج منها على الوجه التالي:
(1) ف1/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين أبو عجيلة ومفترق طريقي أبو عجيلة وجبل لبنى (كيلومتر 161) كما هو موضح على الخريطة رقم 2.
(2) ف2، ف3/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة إلى جبل كاترين (الخريطة رقم 2).
(3) ف2، ف3، ف4/ من خلال طائرات الهيلكوبتر على أن تستخدم ممرا جويا وفي الأوقات وطبقا لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة. وتقوم قوة الأمم المتحدة بتفتيش طائرات الهيلكوبتر في مواقع الهبوط وخارج نطاق المنشآت.
ح- تخطر إسرائيل قوة الأمم المتحدة قبل ساعة على الأقل من قيامها بأي تحرك تعتزم القيام به من المنشآت وإليها.
ط- يحق لإسرائيل إخلاء المرضى والجرحى واستدعاء الخبراء الطبيين والأطقم الطبية في أي وقت بعد إعطاء بلاغ فوري إلى قوة الأمم المتحدة.
4- تتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المبادئ المشار إليها أعلاه وكل الأمور الأخرى الواردة في هذه المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين.
5- يتم سحب هذه المنشآت الفنية عند انسحاب القوات الإسرائيلية من خط الانسحاب المرحلي أو في وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
المادة السادسة
أسلوب التصرف في المنشآت والمواقع العسكرية
يحدد الطرفان أسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقا للأسس الآتية:-
1- تقوم اللجنة المشتركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع قبل انسحاب إسرائيل من أية منطقة بالإعداد لقيام أطقم الاتصال والأطقم الفنية المصرية الإسرائيلية بعمل تفتيش مشترك على جميع المنشآت المناسبة للاتفاق على حالة المنشآت والمواد التي ستسلم إلى الجانب المصري ولترتيب عملية التسلم. وستعلن إسرائيل في ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه المنشآت والمواد التي بداخلها.
2- تتعهد إسرائيل أن تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق الأساسية والمنافع العامة والمنشآت بحالة سليمة بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانئ. وتقدم إسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت وتسمح للأطقم الفنية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعرف على طريقة عملها لمدة تصل إلى أسبوعين قبل التسلم.
3- عندما تخلي إسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الأطقم الفنية المصرية إدارة هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استلام منظمة وسابقة الإعداد بواسطة اللجنة المشتركة. وتتعهد مصر بأن تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اللجنة المشتركة.
4- تتعهد إسرائيل بإزالة أو تدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الألغام في المناطق التي تجلو عنها ومن المياه المجاورة لها تبعا للأسلوب التالي:
أ – تزال أولا الموانع العسكرية من المنطقة القريبة من السكان والطرق والمنشآت الرئيسية والمنافع العامة.
ب – بالنسبة للموانع وحقول الألغام التي لا يمكن إزالتها أو تدميرها قبل الانسحاب الإسرائيلي، تقوم إسرائيل بتقديم خرائط مفصلة إلى مصر والأمم المتحدة عن طريق اللجنة المشتركة وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل دخول قوات الأمم المتحدة إلى هذه المناطق.
جـ- يقوم المهندسون العسكريون المصريون بالدخول إلى هذه المناطق بعد دخول قوات الأمم المتحدة لإجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقا لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ.
المادة السابعة
النشاط الاستطلاعي
1- يتم النشاط الجوي الاستطلاعي خلال الانسحاب على الموجه التالي:
أ – يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقا للاتفاقات السابقة حتى إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي.
ب- تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من أن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق المبينة في المادة 2 من الملحق (1)، والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين (2) ورقم (3)، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء على طلب أي من الطرفين أو بناء على طلب من الأمم المتحدة.
جـ- تقتصر التبليغات على العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كما هي موضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق.
2- يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة أن تستمر في عملياتها طبقا للاتفاقات السابقة وحتى إتمام انسحاب إسرائيل من المنطقة الواقعة شرق ممرات الجدي ومتلا.. وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة.
المادة الثامنة
ممارسة السيادة المصرية
تستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على الأجزاء التي يتم إخلاؤها في سيناء بمجرد انسحاب إسرائيل من هذه الأجزاء. كما هو منصوص عليه في المادة (1) من هذه المعاهدة.
أسس الانسحاب
1- تقوم إسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعادة.
2- لتوفير الأمن لكلى الطرفين سيصاحب تنفيذ الانسحاب على مراحل، الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق الموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (1) والمشار إليها فيما بعد بكلمة "المناطق".
3- يتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين:
أ– الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش / رأس محمد كما هو مبين على الخريطة رقم (2) وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
ب – الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
4- تشكل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصديق على المعاهدة من أجل الإشراف على وتنسيق التحركات والتوقيتات أثناء الانسحاب، وإحكام الخطط والجداول الزمنية وفقا للضرورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة (3) أعلاه، والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشتركة الموضحة في المادة (4) من المرفق لهذا الملحق.
وسوف تحل اللجنة المشتركة عقب إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.
المادة الثانية
تحديد الخطوط النهائية والمناطق
1- بغية توفير الحد الأقصى لأمن كلى الطرفين بعد الانسحاب النهائي فان الخطوط والمناطق الموضحة على الخريطة رقم (1) يتم إنشاؤها وتنظيمها على الوجه التالي:
أ – المنطقة "1":
(1) المنطقة "أ" يحدها من الشرق الخط "أ" (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس كما هو موضح على الخريطة رقم (1)
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية.
(3) تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من:
(أ) ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية،
(ب) لواء مدرع واحد،
(ج) سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتى 126 قطعة مدفعية،
(د) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض/جو وحتى 126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 مم فأكثر،
(هـ) حتى 230 دبابة،
(و) حتى 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع،
(ز) إجمالي حتى 22 ألف فرد.
ب – المنطقة "ب":
(1) المنطقة "ب" يحدها من الشرق الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الغرب الخط "أ" (الخط الأحمر) كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) توفر الأمن في المنطقة "ب" وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع من إجمالي حتى 4000 فرد.
(3) يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة.
(4) تنشأ في المنطقة "ب" تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الأربع.
جـ - المنطقة "جـ":
(1) المنطقة "جـ" يحدها من الغرب الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تتمركز في المنطقة "جـ" قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.
(3) تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة.
(4) توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة "جـ" وتؤدي وظائفها المحددة في المادة السادسة من هذا الملحق.
(5) تتمركز قوات الأمم المتحدة أساسا في معسكرات تقبع داخل مناطق التمركز التالية والموضحة على الخريطة رقم (1). على أن تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر:
(أ) في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق 20 كم تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية.
(ب) في منطقة شرم الشيخ.
د – المنطقة "د":
(1) المنطقة "د" يحدها من الشرق الخط "د" (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة.
(3) لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة "د" دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو.
(4) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتى 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالي حتى 4000 فرد.
2- يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في كل دولة.
3- تتواجد بهذه المناطق تلك التحصينات الميدانية والمنشآت العسكرية والقوات والأسلحة المسموح بها والمحددة في هذا الملحق.
المادة الثالثة
نظام الطيران العسكري
1- تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع، لمصر وإسرائيل فوق المنطقتين "أ" و"د" فحسب، كل في منطقته.
2- تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرائيل في المنطقتين "أ" و"د" فقط، كل في منطقته.
3- تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة "ب" ويمكن الاحتفاظ في المنطقة "ب" بعدد 8 طائرات منها. يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة "ب".
4- يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية في المنطقة "جـ".
5- يمكن إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المختلفة وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق.
المادة الرابعة
النظام البحري العسكري
1- يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر وإسرائيل التمركز والعمل على سواحل المنطقتين "أ" و"د" كل في منطقته.
2- يمكن لزوارق حرس السواحل المصرية خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل في المياه الإقليمية للمنطقة "ب" لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة.
3- تؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا وظائف الشرطة العادية داخل المياه الإقليمية للمنطقة "جـ".
4- ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصا من حق المرور البريء للقطع البحرية لكلى الطرفين.
5- يمكن أن تقام في المناطق المختلفة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في المناطق المختلفة وفي مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق.
المادة الخامسة
نظام الإنذار المبكر
يمكن لكل من مصر وإسرائيل إنشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين "أ"، "د" فقط، كل في منطقته.
المادة السادسة
عمليات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان من الأمم المتحدة أن توفر قوات ومراقبين للإشراف على تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جهودها لمنع أي خرق لأحكامه.
2- يتفق الطرفان، كل فيما يخصه، على طلب الترتيبات التالية فيما يتعلق بقوات ومراقبي الأمم المتحدة:
أ– تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط "ب" وداخل المنطقة "جـ".
ب- التحقق الدوري من تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
جـ- إجراء تحقق إضافي خلال 48 ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطرفين.
د- ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
3- تنفذ الترتيبات المقررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الأمم المتحدة في المناطق "أ"، "ب"، "جـ" وبواسطة مراقبي الأمم المتحدة في المنطقة "د".
4- يرافق أطقم التحقيق للأمم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص.
5- تخطر قوات الأمم المتحدة ومراقبوها كلى الطرفين بالنتائج التي يتوصلون إليها.
6- تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها الذين يعملون في مختلف المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الأخرى الضرورية لأداء واجباتهم.
7- لا تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسماح باجتياز الحدود الدولية.
8- يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
9- يتفق الطرفان على أن تقوم الأمم المتحدة بوضع ترتيبات القيادة التي تضمن أفضل تنفيذ فعال لمسؤولياتها.
المادة السابعة
نظام الاتصال
1- عقب حل اللجنة المشتركة يتم إنشاء نظام اتصال بين الطرفين، ويهدف هذا النظام إلى توفير وسيلة فعالة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات وفقا لهذا الملحق وحل أية مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للبلدين كل فيما يخصه للنظر فيها. كما يهدف أيضا إلى منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين.
2- يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في مدينة بئر السبع ويرأس كل مكتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط.
3- يقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلى المكتبين.
المادة الثامنة
احترام النصب التذكارية للحرب
يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامة في ذكرى جنود الطرف الآخر بحالة جيدة، وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في إسرائيل، كما سيسمح كل طرف الوصول إلى هذه النصب.
المادة التاسعة
الترتيبات المؤقتة
ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم (2) و(3) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي، وكذا حركة قوات الطرفين والأمم المتحدة حتى الانسحاب النهائي.
مرفق الملحق (1)
تنظيم الانسحاب من سيناء
المادة الأولى
مبادئ الانسحاب
1- يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء على مرحلتين كما هو مبين في المادة الأولى من الملحق (1). ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت الانسحاب. وتقوم اللجنة المشتركة بإعداد التفاصيل الخاصة بهذه المراحل وتقدمها إلى كبير منسقي قوات الأمم المتحدة بالشرق الأوسط قبل شهر من ابتداء أي مرحلة من مراحل الانسحاب.
2- اتفق الطرفان على المبادئ التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية:
أ- على الرغم مما تقضي به أحكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة، وحتى يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الخطين (ي و م) الحاليين اللذين أنشئا بناء على الاتفاقية المصرية / الإسرائيلية الموقعة في سبتمبر 1975 والمشار إليها فيما بعد باتفاقية عام 1975، إلى خط الانسحاب المرحلي، فإن جميع الترتيبات العسكرية القائمة طبقا لتلك الاتفاقية تبقى سارية المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خلاف ذلك في هذا المرفق.
ب- مع انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية تدخل قوات الأمم المتحدة فورا للمناطق المخلاة لإقامة مناطق عازلة مؤقتة كما هو موضح على الخريطتين (2)، (3) على التوالي بغرض الإبقاء على الفصل بين القوات. ويكون دخول قوات الأمم المتحدة سابقا لتحرك أي أفراد آخرين إلى داخل هذه المناطق.
جـ- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقة "أ"، تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
د- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقتين "أ" و"ب" تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق، وتؤدي وظائفها وفقا لأحكام المادة الثانية من الملحق (1).
هـ- تدخل الشرطة المدنية المصرية إلى المساحات المخلاة عقب دخول قوات الأمم المتحدة مباشرة لأداء الوظائف العادية للشرطة.
و- تنتشر وحدات القوات البحرية المصرية في خليج السويس وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
ز- وباستثناء تلك التحركات المشار إليها أعلاه، فإن أعمال الانتشار للقوات المسلحة المصرية والأنشطة الموضحة في الملحق (1) تكون سارية المفعول في المناطق المخلاة بعد أن تتم القوات المسلحة الإسرائيلية انسحابها إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
المادة الثانية
المراحل الفرعية للانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي
1- يتم الانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي على مراحل فرعية كما هو منصوص عليه في هذه المادة وكما هو موضح على الخريطة (3) وتتم كل مرحلة فرعية خلال العدد المقرر من الأشهر التي يبدأ احتسابها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة:
أ- المرحلة الفرعية الأولى:
خلال شهرين تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة العريش بما في ذلك مدينة العريش ومطارها والمشار إليها بالمنطقة (1) على الخريطة رقم (3).
ب- المرحلة الفرعية الثانية:
خلال ثلاثة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط "م" المقرر بمقتضى اتفاقية عام 1975 والخط "أ" والمشار إليها بالمنطقة (2) على الخريطة رقم (3).
جـ- المرحلة الفرعية الثالثة:
خلال خمسة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة شرق وجنوب المنطقة (2) والمشار إليها بالمنطقة (3) على الخريطة رقم (3).
د – المرحلة الفرعية الرابعة:
خلال سبعة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة الطور – رأس الكنيسة والمشار إليها بالمنطقة (4) على الخريطة رقم (3).
هـ- المرحلة الفرعية الخامسة:
خلال تسعة أشهر، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المناطق المتبقية غرب خط الانسحاب المرحلي بما في ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق شرق ممري الجدي ومتلا والمشار إليها بالمنطقة (5) على الخريطة رقم (3) ويكتمل بذلك الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
2- تنتشر القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات المسلحة الإسرائيلية وفقا لما يلي:
أ- ينتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقا لاتفاقية عام 1975 في الأجزاء من المنطقة "أ" التي تقع داخل المنطقة (1) وذلك حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هو موضح في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة "أ" حتى حد المنطقة العازلة المؤقتة.
ب – يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقا للمادة الرابعة من الملحق (1) على امتداد سواحل المناطق (2) و(3) و(4) عقب إتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.
جـ- تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة (1) عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، كما تنتشر كتيبة ثانية في المنطقة (2) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثانية. وتنتشر كتيبة ثالثة في المنطقة (3) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثالثة. والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن أن تنتشرا في أي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجنوب سيناء.
3- يعاد توزيع قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة 1 المقررة بمقتضى اتفاقية عام 1975 لتمكين انتشار القوات المصرية الموضح في السابق وذلك عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها في الأجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، وفقا لما هو موضح في المادة الأولى من هذا المرفق.
4- يمكن للقوافل الإسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيسي للطرق الواقع شرق العريش لإخلاء القوات الإسرائيلية ومعداتها حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وتتحرك القوافل في ضوء النهار بعد تقديم إخطار بذلك بأربع ساعات إلى مجموعة الاتصال المصرية وقوات الأمم المتحدة، وتصاحبها قوات الأمم المتحدة. وسيتم ذلك وفقا للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشتركة. ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصري لتأمين التحركات دون عائق. ويمكن للجنة المشتركة أن توافق على ترتيبات أخرى بالنسبة للقوافل.
المادة الثانية
قوات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان توزيع قوات الأمم المتحدة وفقا للضرورة لأداء الوظائف الواردة في هذا المرفق حتى موعد إتمام الانسحاب النهائي، ولهذا الغرض يوافق الطرفان على إعادة توزيع قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة.
2- تشرف قوات الأمم المتحدة على تنفيذ هذا المرفق وتبذل ما في وسعها لمنع أية مخالفة لأحكامه.
3- عندما توزع قوات الأمم المتحدة تبعا لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرفق، تباشر مهمة التحقق في المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة من الملحق (1) وتقيم نقاط مراجعة، ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة في المناطق العازلة المؤقتة الموضحة بالمادة الثانية أعلاه، والوظائف الأخرى لقوات الأمم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط المرحلي موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق.
المادة الرابعة
اللجنة المشتركة والاتصال
1- تعمل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، وحتى تاريخ إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.
2- تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ضباط من رتب عالية وتدعو اللجنة المشتركة ممثلين للأمم المتحدة لحضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق بالأمم المتحدة أو إذا طلب أي من الطرفين وجود الأمم المتحدة ويتم التوصل إلى قرارات اللجنة المشتركة باتفاق كل من مصر وإسرائيل.
3- تشرف اللجنة المشتركة على تنفيذ الترتيبات الموضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق. ولهذا الغرض وبالاتفاق بين الطرفين تقوم بما يلي:
أ- تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف على تنفيذها.
ب- تتناول بالبحث وتسعى إلى حل أية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق (1) وهذا المرفق وتناقش أية مخالفات تبلغ إليها بواسطة قوات الأمم المتحدة ومراقبيها، وتحيل إلى حكومتي مصر وإسرائيل أية مشاكل لم يتم حلها.
جـ- تساعد قوات الأمم المتحدة ومراقبيها في تنفيذ مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم (1) وفي هذا المرفق.
د- تنظم وضع العلامات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشار إليها في المحلق (1) وهذا المرفق.
هـ- تشرف على تسليم المنشآت الرئيسية في سيناء من إسرائيل إلى مصر.
و- توافق على الترتيبات اللازمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل وإعادتها.
ز- تنظيم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل على امتداد خط العريش رأس محمد، وفقا لأحكام المادة الرابعة من الملحق (3).
ح- توالي أعمالها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر وإسرائيل من مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس أنشطتها وفقا لتوجيه اللجنة المشتركة.
ط- توفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تنفذ أحكام المعاهدة وعن طريق أطقم الاتصال المشتركة تحافظ على التنسيق والتعاون المحلي مع قوات الأمم المتحدة المتمركزة في مناطق معنية أو موظفي الأمم المتحدة الذين يرصدون مناطق معينة وعبر أبنية متباعدة مطلوبة.
ي- تناقش أي مسائل أخرى قد يتفق الطرفان على طرحها على اللجنة.
4- تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر على الأقل وفي حالة طلب أحد الطرفين من مؤسسات الأمم المتحدة عقد اجتماع خاص، يتم عقد هذا الاجتماع خلال 24 ساعة.
5- تجتمع اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، ثم تجتمع في مديني العريش وبئر السبع بعد ذلك بالتبادل، إلى أن يعقد أول اجتماع لهما ليس متأخرا عن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة.
المادة الخامسة
تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها
1- تنشأ منطقة عازلة مؤقتة بغرض قيام قوات الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية، وذلك غرب خط الانسحاب المرحلي ومتاخمة له كما هو مبين في الخريطة رقم (2)، وذلك بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع القوات خلف خط الانسحاب المرحلي.
وتتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطقة.
2- تقوم قوة الأمم المتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع، ونقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة المؤقتة بغية التأكد من الالتزام بأحكام هذه المادة.
3-وطبقا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة، يتولى أفراد إسرائيليون إدارة منشآت حربية فنية في أربع مواقع محددة وموضحة على الخريطة رقم (2) ومشار إليها بـ (ف1) (إحداثي المركز على الخريطة 57163940) و(ف2) (إحداثي المركز على الخريطة 59351541) و(ف3) (إحداثي المركز على الخريطة 59331527)، و(ف4) (إحداثي المركز على الخريطة 61130979)
وذلك طبقا للمبادئ التالية:-
أ- يتولى العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون وإداريون مسلحون بالأسلحة الصغيرة واللازمة لحمايتهم (مسدسات، بنادق، مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية وذخيرة) كالآتي:-
ف1/ ما لا يزيد على 150 فرد
ف2، 3/ ما لا يزيد على 350 فرد
ف4/ ما لا يزيد على 200 فرد
ب- لا يحمل الأفراد الإسرائيليون أسلحة خارج المواقع، باستثناء الضباط الذين يجوز لهم حمل الأسلحة الشخصية.
جـ-سيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإسرائيل لإجراء تفتيشات داخل محيط المنشآت الفنية في المنطقة العازلة، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة كل شهر على الأقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشغيل المنشآت ومن الأسلحة والأفراد داخلها، ويقوم الطرف الثالث بإبلاغ الطرفين فورا عن أي تحول لأي منشأة عن دورها في أعمال المسح البصري والإلكتروني والمواصلات.
د- يجوز القيام بإمداد المنشآت وزيارتها لأغراض فنية وإدارية واستبدال الأفراد والأجهزة المقامة في المواقع دون تعطيل وذلك من خلال نقاط مراجعة الأمم المتحدة حتى مداخل المنشآت الفنية بعد المراجعة والمرافقة بواسطة قوة الأمم المتحدة فحسب.
هـ- يسمح لإسرائيل أن تدخل في منشآتها الفنية المواد اللازمة للأداء الصحيح للمنشآت والأفراد.
و- يسمح لإسرائيل بما يلي وطبقا لما تحدده اللجنة المشتركة:
(1) الإبقاء داخل منشآتها على معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الإدارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة.
(2) صيانة الطرق وخطوط المياه وكابلات المواصلات التي تخدم هذه المواقع سواء بداخلها أو داخل المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت الثلاث (ف1، ف2/ ف3، ف4) ويجوز أن تتم هذه الصيانة بما لا يتجاوز عربتين ذات العجل وغير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فردا غير مسلحين ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحاجة لها. ويجوز إتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات أسبوعيا باستثناء المشاكل الخاصة وبعد إعطاء الأمم المتحدة إخطارا مسبقا بأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات من الأمم المتحدة.
ز- يتم التنقل من المنشآت الفنية واليها خلال ساعات النهار فقط ويكون الدخول إليها والخروج منها على الوجه التالي:
(1) ف1/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين أبو عجيلة ومفترق طريقي أبو عجيلة وجبل لبنى (كيلومتر 161) كما هو موضح على الخريطة رقم 2.
(2) ف2، ف3/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة إلى جبل كاترين (الخريطة رقم 2).
(3) ف2، ف3، ف4/ من خلال طائرات الهيلكوبتر على أن تستخدم ممرا جويا وفي الأوقات وطبقا لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة. وتقوم قوة الأمم المتحدة بتفتيش طائرات الهيلكوبتر في مواقع الهبوط وخارج نطاق المنشآت.
ح- تخطر إسرائيل قوة الأمم المتحدة قبل ساعة على الأقل من قيامها بأي تحرك تعتزم القيام به من المنشآت وإليها.
ط- يحق لإسرائيل إخلاء المرضى والجرحى واستدعاء الخبراء الطبيين والأطقم الطبية في أي وقت بعد إعطاء بلاغ فوري إلى قوة الأمم المتحدة.
4- تتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المبادئ المشار إليها أعلاه وكل الأمور الأخرى الواردة في هذه المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين.
5- يتم سحب هذه المنشآت الفنية عند انسحاب القوات الإسرائيلية من خط الانسحاب المرحلي أو في وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
المادة السادسة
أسلوب التصرف في المنشآت والمواقع العسكرية
يحدد الطرفان أسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقا للأسس الآتية:-
1- تقوم اللجنة المشتركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع قبل انسحاب إسرائيل من أية منطقة بالإعداد لقيام أطقم الاتصال والأطقم الفنية المصرية الإسرائيلية بعمل تفتيش مشترك على جميع المنشآت المناسبة للاتفاق على حالة المنشآت والمواد التي ستسلم إلى الجانب المصري ولترتيب عملية التسلم. وستعلن إسرائيل في ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه المنشآت والمواد التي بداخلها.
2- تتعهد إسرائيل أن تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق الأساسية والمنافع العامة والمنشآت بحالة سليمة بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانئ. وتقدم إسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت وتسمح للأطقم الفنية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعرف على طريقة عملها لمدة تصل إلى أسبوعين قبل التسلم.
3- عندما تخلي إسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الأطقم الفنية المصرية إدارة هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استلام منظمة وسابقة الإعداد بواسطة اللجنة المشتركة. وتتعهد مصر بأن تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اللجنة المشتركة.
4- تتعهد إسرائيل بإزالة أو تدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الألغام في المناطق التي تجلو عنها ومن المياه المجاورة لها تبعا للأسلوب التالي:
أ – تزال أولا الموانع العسكرية من المنطقة القريبة من السكان والطرق والمنشآت الرئيسية والمنافع العامة.
ب – بالنسبة للموانع وحقول الألغام التي لا يمكن إزالتها أو تدميرها قبل الانسحاب الإسرائيلي، تقوم إسرائيل بتقديم خرائط مفصلة إلى مصر والأمم المتحدة عن طريق اللجنة المشتركة وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل دخول قوات الأمم المتحدة إلى هذه المناطق.
جـ- يقوم المهندسون العسكريون المصريون بالدخول إلى هذه المناطق بعد دخول قوات الأمم المتحدة لإجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقا لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ.
المادة السابعة
النشاط الاستطلاعي
1- يتم النشاط الجوي الاستطلاعي خلال الانسحاب على الموجه التالي:
أ – يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقا للاتفاقات السابقة حتى إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي.
ب- تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من أن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق المبينة في المادة 2 من الملحق (1)، والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين (2) ورقم (3)، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء على طلب أي من الطرفين أو بناء على طلب من الأمم المتحدة.
جـ- تقتصر التبليغات على العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كما هي موضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق.
2- يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة أن تستمر في عملياتها طبقا للاتفاقات السابقة وحتى إتمام انسحاب إسرائيل من المنطقة الواقعة شرق ممرات الجدي ومتلا.. وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة.
المادة الثامنة
ممارسة السيادة المصرية
تستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على الأجزاء التي يتم إخلاؤها في سيناء بمجرد انسحاب إسرائيل من هذه الأجزاء. كما هو منصوص عليه في المادة (1) من هذه المعاهدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق